المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٤

المصنف

الجزء السابع - باب [35]: في الكحل والسواك والسعوط والحقنة وسائر الأدوية للصائم

مسألة:

223

ومن احتمل الدواء قبل الفجر؛ فهو أحب إلي من الريبة. والمحتقن الذي

يحتمل الدواء من مخرج الطعام.

مسألة:

2

وإن وقع الصائم في نهر يغتسل فيه، فبال في الماء، وخرج

الماء، فلا نقض في صيامه.

مسألة (1)

منه

ريح في

ومن قطر في إحليله دهنًا، فوصل إلى مثانته كان عليه القضاء، في قول أبي يوسف. ذهب إلى أن المثانة جوف. فوجب أن يكون حصول الدواء فيها

مبطلا للصوم. وقول أبي حنيفة: أن ليس من المثانة مجرى إلى الجوف، فلا يفسد الصوم. واختلف الناس في فساد الصوم بالحجامة. ودليل إباحتها: ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه احتجم وهو صائم محرم».

وأفعاله تفيد الإباحة، حتّى تقوم الدلالة على أنه مخصوص بشيء منها. وفي موضع: إن احتقان الرجل في ذكره لا شيء فيه؛ لأنه ليس مجرى الطعام، ولا يلج إلى الجوف منه شيء. وكذلك المرأة في قبلها.

(1) زيادة من أ.

(2) لفظه عند أحمد عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم». مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ـ حديث: 1797. ولفظه في البخاري: عن ابن عباس ها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم». البخاري - كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم - حديث: 1849.