الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٠المصنف
الجزء السابع - باب [36]: في نقض الصيام بالأكل والشرب، وما يدخل في الجوف والفم
مسألة (1):
229
ومن طعن برمح فوصل إلى جوفه، أو رُمي بسهم، فخرج من ظهره؛ لم
يفسد صومه.
وإن وقع في فيه شيء غير الطعام مثل الذهب والفضة والحجارة والدوابّ مثل الذباب وما كان منه، فجاز في حلقه (2) على حد الغلبة منه؛ فلا نقض عليه
في
ذلك. والله أعلم.
مسألة:
وعن موسى بن عليّ: في صائم طرح في فيه حَصاة، فجازت، فلا تفسد عليه صومه وقول يستحب أن يصوم يوما.
وعن محمد بن محبوب فيمن ابتلع دينارًا أو درهما أو دائقًا أو ذبابا، فما نبرئه من الكفّارة إذا تعمّد لذلك.
مسألة:
الإشراف: أجمعوا أن لا شيء على الصائم، فيما يزدرده مما يجري مع (3) الريق بين أسنانه، ومما لا يقدر على الامتناع منه.
أبو سعيد: يخرج نحو ما ذكر؛ أنّه لا بأس على الصائم فيما غرق (4) من ريقه
ولو كثر.
وأما ما بين أسنانه. فإن كان معنى الزيق الذي هو يمر عليه هو من الطعام وهو
(1) ناقصة من ح. (2) «في حلقه» زيادة من أ.
(3) في أ «فيما يردّ مما يخرج من وصوبناها من زيادات الإشراف.
(4) كذا في المخطوطات وفي زيادات الإشراف.