الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٣١230
المصنف
المجلد السادس
من الطعام، فهو كذلك. ما لم يحلّ منه في الرّيق شيء من الذات (2)، أو بغير معنى الرّيق، فيغلب عليه من (3) معنى الطعام أو الشّراب، فإنّه إذا كان كذلك لم يجز. وأما من (4) أساغ من ذلك كله من الطّعام، ولو كان باقيًا بين (ه) أسنانه بعد العلم به، فلا يجوز له (6) ذلك، وهو بمنزلة الطّعام والشّراب (7)؛ إذا كان على التعمد (8).
(4)
مسألة:
كان النعمان يقول (9) في الصائم، يكون بين أضراسه (10) لحم فيأكله متعمدا: لا قضاء عليه، ولا كفّارة.
قال أبو سعيد عليه البدل والكفّارة؛ إذا كان متعمدًا؛ لأنه أكل. وسواء أكل قليلًا أو كثيرًا. وليس اللحم من ذوات فمه (11).
مسألة (12).
وكان أبو حنيفة؛ لا يرى في أكل الجص والحصى والطين، وما جرى مجرى هذا نقض الصيام. وهذا خطأ من قائله؛ لأنّ الأكل اسم جامع يقع على
(1) «هو من الطعام» زيادة من ح.
(2) في أ «الدواب وصوبناها من زيادات الإشراف.
(3) في أ «في».
(4) في أ «ما».
(5) في أ «في».
(6) زيادة من ح.
(7) في أ الطاعم والشارب».
(8) «إذا كان على التعمد.» زيادة من أ. (9) في أ «قول» دون ذكر «كان النعمان». (10) في أ «في أسنانه».
، ص
(11) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، (12) هذه المسألة بأكملها ناقصة من أ.
530،529