الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٢المصنف
الجزء السابع - باب [36]: في نقض الصّيام بالأكل والشرب، وما يدخل في الجوف والفم
231
الأغذية وغيرها ولو كان الصائم يمتنع من الأغذية دون غيرها لبين ذلك في السُّنَّة. ولكن تعبّدنا بالصوم الذي يعرف في اللغة، وهو الإمساك والكفّ. وإن أكل لغير الأغذية؛ فليس بممسك، ولا يستحق به اسم صائم. وقد حرّم الله الأكل على الصائم. فكلّ ما استحق اسم أكل؛ فصومه باطل.
مسألة:
ومن دخل الدّخان فمه (1)؛ حتى وجد طعمه في حلقه (2) وهو صائم، فلا نقض عليه. ومن شمّ الأراك فبلغ إلى خياشيمه، ووجد رائحته (3)؛ فلا شيء عليه. وفي موضع في صائم غير وجهه فدخل الدّخان منخريه وفمه (4): أنه لا بأس ()، ولا بدل عليه. وكذلك الذي يوقد النار مثله، وهو عندنا (6) أهون.
ومن
كال الدقيق وسفى التراب، فدخل حلقه؛ فلا شيء عليه، وينبغي
أن يردّ الثّوب على فمه.
مسألة (8)
ومن أكل ذبابا (9) أو سحرًا (10) أو فضة؛ كان عليه القضاء والكفّارة.
(1) في أ «في حلقه».
في ح لبس في شكل كلمات هذه الجملة.
(3) في أ «حرارته وفي ح وفي نسخة حرارته».
(4) ناقصة من ح.
(5) في أ «وفمه. قال: يكره ذلك،».
(6) ناقصة من ح.
(7) زيادة من أ.
(8) هذه المسألة ناقصة
(9) في ح
لعلّه «دنايا».
من
أ.
(10) لم أهتد إلى معناه بحسب السياق. وللسحر في اللغة معان عدة، لا يقتضيها المقام.
له (7)