المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٣

232

المصنف

مسألة:

المجلد السادس

في الصائم يدخل في (1) حلقه غبرة (2) السماد أو غيره (3)، هل له سرط (4) ريقه

بلا أن يبزق.

(7)

قال: لا، لعله () إن كان يقدر على إخراجه؛ لم يكن له عذر، ولم يكن إدخاله

إلا من عذر.

فإن صارت الغبرة، ولها ذات في موضع من حلقه إن عالجه وخشعه (7) قدر على إخراجه وإن لم يعالجه؛ لم يقدر على بزقه. فأحبّ له أن يعالجه حتى يبزقه؛ إذا كان ذلك من الداخلات.

:

وفي موضع وإن لم يفعل وسرطه؛ فلا يبين لي أن يفسد صومه؛ إذا كان من غير فعله وما أحسب أنه بعدما يدخل في الحلق يدرك برده. ولعلّ

ذلك إنّما هو طعمه.

مسألة:

أبو الحواري: فيمن بكى وهو صائم، فسالت منه دموع أو مخاط؛ حتى دخل في فيه. فغرقه عمدًا أو خطاً. فإن كان متعمدا، فعليه بدل يومه؛ إذا دخل فاه (8) غالبًا. وإن كان أدخله عامدًا أو طرحه عمدًا؛ فهو كمن أكل في شهر رمضان،

وعليه ما على المتعمد.

(1) زيادة من أ. (2) في أ «غبار».

(3) في ح «غباره». (4) في أ «هل يسرط».

(ه) «لا، لعلّه» زيادة من أ.

(6) «لم يكن له عذر،» زيادة من ح.

(7) في ح «أو خشفه».

(8) زيادة من ح.