الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٤الجزء السابع
المصنف
انتهى ما وجدته والى
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحي
باب [37]
في الصائم يدخل حلقه الماء عند الوضوء وغيره
سلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
الإشراف
233
قالت طائفة في الصائم يتمضمض أو يستنشق، فيدخل (2) الماء حلقه: إنّه لا شيء عليه.
قال (3) أبو سعيد: إذا مضمض فاه لشيء لازم، فدخل حلقه، إنه لا شيء عليه. وإن كان غير لازم وهو ذاكِرٌ، لصومه، غير مريد لإدخال (4) الماء حلقه. فقول: عليه بدل يومه. ويُختلف فيه إذا كان ناسيًا لصومه؛ إذا مضمض فاه، أو دخله (5) الماء على
النسيان لغير لازم. فقول: عليه بدلُ يومه. وقول: لا شيء عليه.
والاستنشاق أبعد وأقرب إلى الرخصة، إلّا أنّه إذا كان من معنى فعله، فلا يبعد أن يتساوى في ذلك؛ لما يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر بالاستنشاق:
(1) في أ أو غيره».
(2) في أ «إذا تمضمض واستنشق فدخل».
(3) ناقصة
من
أ.
(4) في ح «من غير يريد أن يدخل».
«أدخله». (5) في ح