المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٥

234

المصنف

المجلد السادس

«وإذا استنشقت فأبلغ؛ ما لم تكن صائمًا)، فقد ثبت فيه معنى (2) غير معنى الإفطار.

الجامع:

مسألة:

وأما إذا (3) سبقه الماء، فولج في حلقه، وهو يتوضأ لفريضة قبل وقتها، أو في وقتها، ففيه اختلاف قول عليه البدل. وقول: لا بدل عليه.

وإن زاد على ثلاث وهو عالم بذلك فعليه البدل.

وفي موضع من غير الجامع: إذا) كان قد تيقن أنه قد ثبت له الفرض، ثم زاد عليه، ففي النفل إذا سبقه الماء عليه البدل، وهذا شبهه. وإن كان بعد يعالج معه ثبوت الفرض وهو في معنى الفرض.

ذلك، ولم يصح وأمّا إن كان وضوؤه لنافلة، فعليه بدل ذلك اليوم.

وقيل: إذا كان ذاكرًا لصومه في النافلة، فعليه البدل (5).

وإن كان ناسيًا لصومه، فلا بدل عليه.

قال المصنف: الذي يبين لي هذا القول الأخير. وكان النسخة الأولى قد (6) وقع فيها سقط، فذهب من كلّ معنى بعضه. وعندي أنه شبهه بالأكل والشرب

ناسيا. والله أعلم.

(V)

(1) أخرجه أحمد عن لقيط بن صبرة. مسند أحمد بن حنبل.

- مسند الشاميين حديث لقيط بن صبرة - حديث: 17537.

(2) ناقصة

من

أ.

(3) في ح «إن».

(4) في ح «وإن».

(5) وردت العبارة في أوح وقيل: إذا كان ذاكرًا لصومه في النافلة، فلا بدل عليه. وفي نسختين: إذا

كان ذاكرًا لصومه في النافلة، فعليه البدل».

(6) ناقصة من أ.

(7) في ح «وعند يشبهه».

(8) ناقصة من ح.