المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٦

الجزء السابع - باب [37]: في الصائم يدخل حلقه الماء عند الوضوء وغيره

المصنف

235

ووجدت في موضع عليه البدل، إلا أن يكون ناسيا لصومه في هذا كله،

فعليه البدل.

مسألة:

في من أدخل الماء حلقه، وهو ذاكر لصومه (1)، فسَرطَه وهو ناس لصومه. قال: هذا (2) يشبه تمامه في معنى الاختلاف.

وإن غلبه الماء حتى سَرَطه، وهو ذاكر، لصومه، قال: فلا تكون الغلبة كالنسيان، إذا كان هو المعرّض لنفسه في ذلك، إلّا لفريضة أو (3) لمعنى طاعة،

فحينئذ يدخله الاختلاف.

وإن كان ناسيًا لصومه حين أدخل الماء إلى فيه، فسرطه على الغلبة، وهو ذاكر لصومه. قال: إن كان يقدر) على لفظه حين ذكر، ثم تركه حتى غلبه، فيشبه بمنزلة (0) النسيان.

وإن كان لا يقدر منذ ذكر (1)

(6)

صومه

أن يلفظه من فيه حتى غلبه أشبه

معنى النسيان.

مسألة:

وفيمن مضمض فاه، وهو صائم، ثم قذف الماء وأساغ ما بقي قبل

فعن أبي عبيدة الصغير: أنّه لا بأس عليه ().

(1) ناقصة

من

أ.

(2) ناقصة

من

أ.

(3) في أ «له».

(4) في أ «الصومه، ولم يقدر».

(5) في أ «منزلة».

(6) في ح «فذكر».

(7) في أ «قول أبي عبيدة الصغيرة: لا بأس به».

أن يبزق؛