المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٧

236

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

والصائم (1) إذا توضأ فله أن يدلك فاه برفق ويستنشق برفق.

(2)

مسألة:

ويكره للصائم الانغماس (2) للغسل في النهر في النهار (3). فإن اغتمس، فدخل

الماء أذنه، وجاز في حلقه من أذنه، فيُختلف في نقض صومه (4). وكذلك إن دخل الماء في حلقه من أنفه، فيُختلف فيه. والأذن أهون. وفي موضع إذا انغمس (0) في الماء يغتسل (6)، فدخل الماء من (7) أذنيه أو حلقه فقال: قد قيل: يفسد به (8) صومه، إلا أن يكون من عذر لازم

من أنفه في

لا يمكنه غيره.

قال المصنف: يعجبني أن يكون الاختلاف في بدل يومه) يومه).

مسألة:

وفي موضع: فيمن غمس رأسه في شهر رمضان نهارًا في غسل جنابة، وما يشبهه من اللازم، فسبقه الماء إلى (10) حلقه، قال: لا يلزمه بدل إذا كان محترما،

فسبقه الماء في (11) حلقه.

(1) ناقصة من أ.

(2) في ح «الاغتماس». (3) في النهار» زيادة من ح. (4) في أ «صيامه».

(5) في ح «اغتمس». (6) زيادة من أ. (7) في أ «في».

(8) زيادة من أ.

(9) في أ «صومه».

(10) في أ «في».

(11) «قال: لا يلزمه بدل إذا كان محترما، فسبقه الماء» ناقصة

من ح.