المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٨

الجزء السابع - باب [37]: في الصائم يدخل حلقه الماء عند الوضوء وغيره

المصنف

قيل: فهل يكره له؟

237

قال: إن كان يخاف على صومه، وكان يمكنه أداء الفرض بغير الانغماس (1)؛

لم يعجبني أن يفعل ذلك على معنى قوله.

في

مسألة:

وفي موضع ومن وقع في نهر يتبرّد بالماء؛ وهو صائم، فشك أن يكون دخل (2) حلقه ماء؛ فلا بأس عليه. وإن استيقن أنه دخل حلقه؛ فعليه بدل يومه. وفي موضع: وإن شك بفمه فغسله فدخل الماء بغير تعمد. فإن كان فمه نجسا؛ فغسله (4) غسل النّجاسة. ولم يتعمد (5) فدخل الماء حلقه (6)؛ فليس عليه. وأما إن كان ليس ينجس؛ فعليه البدل.

(3)

مسألة:

عبيدة الصغير): في الصائم يمضمض فاه) ويقذف الماء، ويسيغ

أبي (8).

عن

(1+)

ما يبقى (10) قبل قبل أن يبزق؟

قال: لا بأس.

(1) في ح «الاغتماس». (2) زيادة من أ.

(3) وفي موضع ناقصة من أ.

(4) ناقصة من ح.

(5) في ح «يتعبد». (6) في ح «حلقه الماء».

(7) زيادة من أ.

(8) زيادة من أ.

(9) زيادة من أ.

(10) «ما بقي» ناقصة من ح.