المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٩

238

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

قال غيره: يستحب له أن يبزق؛ إذا ذكر ذلك قبل أن يسيغ الماء.

وقيل على (2) التي جربت الماء بالغرره: أنه يدخل حلقها أم لا، فدخل حلقها (3)؛ البدل بلا كفارة.

قال الناسخ: لعلّه أراد عليها البدل بلا كفارة. والله أعلم.

مسألة:

الطباخات اللاتي يذقن هل عليهن غسل أفواههنّ؟

في قال: لا.

(1) «قال غيره» زيادة من أ. (2) زيادة من أ.

(3) ناقصة من ح.