الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٩238
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
قال غيره: يستحب له أن يبزق؛ إذا ذكر ذلك قبل أن يسيغ الماء.
وقيل على (2) التي جربت الماء بالغرره: أنه يدخل حلقها أم لا، فدخل حلقها (3)؛ البدل بلا كفارة.
قال الناسخ: لعلّه أراد عليها البدل بلا كفارة. والله أعلم.
مسألة:
الطباخات اللاتي يذقن هل عليهن غسل أفواههنّ؟
في قال: لا.
(1) «قال غيره» زيادة من أ. (2) زيادة من أ.
(3) ناقصة من ح.
٣٬٤٧١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.