المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٠

الجزء السابع

المصنف

انتى ما وجدته والى

ور الاول عراقي

باب [38]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسرا

سابع كتاب الله ما يلزم من أقطر ما يلزم من أفطر في شهر رمضان

أو شيئا منه متعمدا (3)

239

وإذا أفطر (3) الرّجل في شهر رمضان نهارًا؛ فإنّ عليه القضاء والكفّارة الواحدة). فإن أفطر يوما ثانيًا أو ثالثا؛ فليس عليه غير تلك الكفّارة الواحدة؛ ما لم يكفّر. هكذا (ه) قال أصحابنا.

فإن قيل: لِمَ لَمْ تجعلوا لكلّ (6) يوم كفّارة، واليوم الأول غير اليوم الثاني، وفي أصحابكم من يجعل صوم كل يوم فرضا؟

قيل له: إنّ الله جعل الكفّارةَ زجرًا لعباده، وردعًا لهم، لا نرى أن الحدود إذا اجتمعت من جنس واحد)، أنّها لا تكرّر، بل تقام على الجاني حدا واحدًا؛ إذا كان الفعل من جنس واحد؛ ما لم يقم عليه الحد.

(1) زيادة من أ.

(2) في أ «ناسيًا أو متعمدا».

(3) في أ «وطئ».

(4) زيادة من ح.

(5) في أ «كذا». (6) في أ «عليه كلّ».

(7) في أ زيادة «ما لم تقم عليه الحد»، وهي تكرار، لأنها وردت في آخر الفقرة.