الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٤١240
المصنف
المجلد السادس
فإن عاد؛ أعيد عليه حد ثان)، كما قلنا في الكفّارة إذا كفّر ثم عاود الإفطار؛ لزمته كفارة (2) ثانية.
فإن قيل: فإن لم يُكَفِّر حتى أفطر يومًا آخر من سنة أخرى: هل يجزئه كفارة واحدة؟
قيل له: لا؛ لأنّ كلّ سنة فرض غير الفرض الأوّل. وهو كالجنس الآخر فصار الفعل في الثانية (3) كالفعل في الجنسين.
فإن قيل: فإنّ المرأة التي وطئها غير المرأة الأولى التي وطئها.
وقيل: هذا كلّه) وطء، كما ذلك كله شهر واحد.
فإن قيل: فاليوم الذي أفطره غير اليوم الذي أفطره بعده، وكل يوم منهما فريضة (5) غير الفرض الأول.
قيل له: هذا كالحدود التي هي عقوبات مختلفة. وإن كانت زجرًا وردعًا.
ومن
(6)
مسألة:
أفسد صومه وهو غير (1) قادر على الرقبة، ولا يستطيع الصوم، ولا
الإطعام؛ كان فرضه الإطعام؛ إذا قدر عليه.
(1) ناقصة
من أ.
(2) في ح «الكفارة».
(3) في ح
«الثالثة»
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ «فرضه».
(6) ناقصة من ح.
وهو
خطأ.
(7) في ح على الإطعام».