المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٤١

240

المصنف

المجلد السادس

فإن عاد؛ أعيد عليه حد ثان)، كما قلنا في الكفّارة إذا كفّر ثم عاود الإفطار؛ لزمته كفارة (2) ثانية.

فإن قيل: فإن لم يُكَفِّر حتى أفطر يومًا آخر من سنة أخرى: هل يجزئه كفارة واحدة؟

قيل له: لا؛ لأنّ كلّ سنة فرض غير الفرض الأوّل. وهو كالجنس الآخر فصار الفعل في الثانية (3) كالفعل في الجنسين.

فإن قيل: فإنّ المرأة التي وطئها غير المرأة الأولى التي وطئها.

وقيل: هذا كلّه) وطء، كما ذلك كله شهر واحد.

فإن قيل: فاليوم الذي أفطره غير اليوم الذي أفطره بعده، وكل يوم منهما فريضة (5) غير الفرض الأول.

قيل له: هذا كالحدود التي هي عقوبات مختلفة. وإن كانت زجرًا وردعًا.

ومن

(6)

مسألة:

أفسد صومه وهو غير (1) قادر على الرقبة، ولا يستطيع الصوم، ولا

الإطعام؛ كان فرضه الإطعام؛ إذا قدر عليه.

(1) ناقصة

من أ.

(2) في ح «الكفارة».

(3) في ح

«الثالثة»

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ «فرضه».

(6) ناقصة من ح.

وهو

خطأ.

(7) في ح على الإطعام».