الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٢المصنف
الجزء السابع - باب [38]: ما يلزم من أفطر في شهر رمضان أو شيئًا منه متعمدا
241
فإن قيل: إنّ الله خاطب القادرين. فإذا) كان لا قدرة له على شيء؛ كان غير مأمور بالكفّارة، ويكون (2) مأمورًا بأوّل شيء يقدر عليه.
قيل له: لولا قيام الأدلة على أنّ الكفّارة في ذمته؛ للزم ما قلته. ألا تراه دفع إلى الرجل عِذْقًا من تَمرٍ وقال: أطعمه ستين مسكينا، بعدما أخبره: أنه لا يقدر على شيء من الكفّارة. فلو كان العاجز في الوقت غير واجب عليه عند القدرة، ما قال: خذه وأطعمه ستين مسكينًا».
أحدًا وفي قوله: لا يجزي غيرك، دلالة بينة (3) أنّ الإطعام كان واجبًا عليه
عند ميسوره
مسألة:
الإشراف: اختلفوا فيما يجب على من أكل في رمضان عامدا في رمضان. قوله: عليه ما على المجامع من الكفّارة.
عطاء: عليه تحرير رقبة. فإن لم يجد فبدنة أو بقرة، أو عشرون صاعا من
طعام يطعمه المساكين.
قال ربيعة يصوم اثني عشر يوما.
ابن عبّاس: عتق رقبة أو صوم شهر، أو إطعام ستين (4) مسكينًا. أبو سعيد: يخرج أنّ المفطر عامدًا بأكل أو شرب) مثل المجامع،
ولا أعلم اختلافًا.
(1) في ح «فإن».
(2) في ح «أو يكون» وهو مرجوح.
(3) في أوح ولا له بينه» وصوبناها اجتهادًا.
(4) في أ «ثلاثين».
(5) في ح بشرب أو أكل».