الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٢المصنف
الجزء السابع - باب [40]: في صيام البدل والكفّارة وصحته وفساده
251
مسألة:
والتي صامت بدلًا أو كفّارة، وحاضت، فإنّها إذا طهرت بنت على صومها، وإلّا فسد (1) ذلك عليها؛ لأنّها مغلوبة على ذلك غير مختارة له.
وإنما الاختلاف بين الناس فيمن أفطر في الكفّارة والبدل، مختارًا من غير عذر. فبعض أفسد عليه صومه وألزمه إعادته متصلا من غير أن يقطع من ذلك بإفطار. وبعضهم أجاز له الصّوم متفرّقا لكمال عدد الأيام.
مسألة:
فيمن وجب عليه بدل في الحرّ، فأخره إلى أيّام الشّتاء؛ حتى (2) يهون الصوم. فإنّه مقصر. فأما قصده إلى ما أيسر عليه وأهون؛ فلا يبين لي عليه كراهية.
مسألة:
والتي قطع عليها رمضان صوم الكفّارة، وفسد عليها من رمضان أيام، فأوصلتها به قبل تمام البدل، فإنّها تفسد عليها الكفّارة؛ لأنه كان ينبغي أن تأتي بتمام الكفّارة على إثر رمضان. وبه قال أبو زياد.
فإنّه
مسألة:
ومن كان عليه أيام من رمضان، فقضى (3) بعضها ثم حضره رمضان آخر، يصوم الذي حضره، ثم يستقبل الصّوم من الغد من (4) يوم الفطر (5) بعينه.
(1) في أ «ولا يفسد» والمعنى صحيح على الوجهين، فإن بنت صح صومها، وإن توانت فسد ذلك عليها.
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «فبقي».
(4) زيادة من أ.
(5) في أ «يفطر».