المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٣

252

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

كان سليمان بن عثمان يشدّد على من أفطر من مرض ثم صح، فلم يُبدل في أوّل شوّال؛ حتى قال: الطعام والشراب عليه حرام؛ حتى جاء أبو بكر الموصلي، فردّهم عن ذلك.

مسألة:

قال محمد بن محبوب من لزمه البدل من، رمضان، فتوانى، وهو يريد أن يصوم، فلم يصم حتى مات، وكان قادرًا على الصيام، فهو هالك.

مسألة:

ومن حلف بالطلاق أنه لا يصوم رمضان، فأفطر شهره) في سفره، ثم صام بدله؛ فإنّه لا يحنث والبدل غير الشهر. ولا تطلق امرأته.

مسألة (2).

ومن صام بدل، رمضان، ثم أفطر؛ فقد أساء ولا كفّارة (3) عليه. وبعض الناس

أوجب عليه الكفّارة.

الدليل على أن (4) لا كفارة عليه: أنّه لا يجوز إتيانها إلّا بتوقيف (5) واتفاق،

ولا مدخل للقياس.

(1) في أ «فأفطره».

(2) هذه المسألة مؤخرة عن مكانها في ح بعد مسألتين.

(3) في أ «ولا شيء».

(4) في أ «الدليل أنها».

(5) في ح «بتوفيق».