المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٤

الجزء السابع - باب [40]: في صيام البدل والكفّارة وصحته وفساده

المصنف

253

فإن فسد قضاؤه، فأتم مقامه قبل القضاء غير المقضي، يشبهه تسمية ووقتًا.

وبينهما فرق (1).

مسألة:

ومن أفطر سنين لا يعرف (2) عددها، فإنّه يحتاط على نفسه، حتى يعلم أنه لم يبق عليه من البدل شيء. وكذلك الكفّارة.

ومن استأجر رجلا يصوم عنه كفّارة (3) عن رمضان، فلا يجوز ذلك.

ولا يقول بهذا أحد. وأما الإطعام عنه يقول به (؟).

(1) في أ «فإن قيل قضاه، فأتم مقامه قبل القضاء غير المقضي، تسمية ووقتا. وبينهما فرق بين».

والعبارة على الوجهين فيها غموض.

(2) في ألا تُدرَى».

(3) في ح «الكفارة».

(4) «وأما الإطعام عنه يقول به» ناقصة من أ.