المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٥

254

المصنف

المجلد السادس

انتهى ما وجدته والى

ور الاول عراقية

باب [41]

الثاني

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى في المفطر يدخل عليه الشهر الثّاني قبل أن يبدل)

صلے ميں مبارک ان مسعود دين مبارک

الإشراف

مسألة:

اختلفوا فيما يجب (2) على المسافر والمريض، يفطران ولا يقضيان؛ حتّى يأتي شهر رمضان من قابل، وقد أمكنه للقضاء.

قالت طائفة: يصومان الشهر الذي أدركهما، ويطعم عن كل واحد منهما،

عن كل يوم من الأيام التي (3) فرّطا فيها، ويقضيان الأوّل صيامًا.

وقول: يصوم الذي أدركه، ويقضي الأوّل صيامًا. وليس عليه إطعام. وقال بعض من وافقهم: ليس من أوجب الكفّارة على ما ذكرنا حجّة من

سنة ولا إجماع.

وقول: يصومه (4) ويطعم عن ما مضى.

قال أبو سعيد: يخرج أنه إن أمكنهما الصّوم؛ أنّ عليهما صوم الحاضر والغائب

(1) في ح «في المفرّط إن دخل عليه الثاني قبل أن يبدل».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «الذي».

(4) في ح «يصوم».