الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٥254
المصنف
المجلد السادس
انتهى ما وجدته والى
ور الاول عراقية
باب [41]
الثاني
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى في المفطر يدخل عليه الشهر الثّاني قبل أن يبدل)
صلے ميں مبارک ان مسعود دين مبارک
الإشراف
مسألة:
اختلفوا فيما يجب (2) على المسافر والمريض، يفطران ولا يقضيان؛ حتّى يأتي شهر رمضان من قابل، وقد أمكنه للقضاء.
قالت طائفة: يصومان الشهر الذي أدركهما، ويطعم عن كل واحد منهما،
عن كل يوم من الأيام التي (3) فرّطا فيها، ويقضيان الأوّل صيامًا.
وقول: يصوم الذي أدركه، ويقضي الأوّل صيامًا. وليس عليه إطعام. وقال بعض من وافقهم: ليس من أوجب الكفّارة على ما ذكرنا حجّة من
سنة ولا إجماع.
وقول: يصومه (4) ويطعم عن ما مضى.
قال أبو سعيد: يخرج أنه إن أمكنهما الصّوم؛ أنّ عليهما صوم الحاضر والغائب
(1) في ح «في المفرّط إن دخل عليه الثاني قبل أن يبدل».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «الذي».
(4) في ح «يصوم».