المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٧

256

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

اختلفوا في الذي يكون عليه أيام من رمضان، فلم يصم حتى حال رمضان، ولم يمكنه إطعام. فقول: يكون عليه دينًا، متى ما (1) قدر عليه أطعم. ولا يلزمه إلا حول (2). ولو حال عليه أحوال.

وقول: لكلّ حول حال عليه لزمه بعدد تلك (3) الأيام، لكل يوم مسكين. وقول: إذا لم يمكنه الطعام؛ لم يلزمه ذلك (4)، وجاز له أن يصوم عن كلّ

مسكين يوما.

(1) ناقصة من أ. (2) في أ «الأحوال».

(3) في أ «بعد ذلك».

(4) في أ «الطعم لما لزمه من ذلك».