الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٧256
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
اختلفوا في الذي يكون عليه أيام من رمضان، فلم يصم حتى حال رمضان، ولم يمكنه إطعام. فقول: يكون عليه دينًا، متى ما (1) قدر عليه أطعم. ولا يلزمه إلا حول (2). ولو حال عليه أحوال.
وقول: لكلّ حول حال عليه لزمه بعدد تلك (3) الأيام، لكل يوم مسكين. وقول: إذا لم يمكنه الطعام؛ لم يلزمه ذلك (4)، وجاز له أن يصوم عن كلّ
مسكين يوما.
(1) ناقصة من أ. (2) في أ «الأحوال».
(3) في أ «بعد ذلك».
(4) في أ «الطعم لما لزمه من ذلك».
٣٬٤٨٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.