الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٨الجزء السابع
المصنف
257
انتهى ما وجدته والى
ور الاول عراقية
باب [42]
كتاب اسالى المصنف يتلوه ان شا اور الحمر والمان
في الصيام عن الميت وما يجب على ورثته وما يجوز
صالح بن مبارک ان منستي دين مبارک فادي اے
قال أبو سعيد: يخرج في المسافر يموت في سفره، والمريض يموت في مرضه في رمضان وقد أفطرا. معنى الاختلاف.
فقول: على ورثتهما القضاء عنهما. وعليهما الوصيّة بذلك؛ لأنه شيء قد ثبت عليهما، ولزم ذمّتهما، ولم يكن مطلقًا (2) لهما إلا بالتخيير.
وقول: ليس على الورثة قضاء ذلك عنهما، إلّا أن يوصيا به. فإن أوصيا به؛ كان عليهما القضاء عنهما.
وقول: لا وصيّة عليهما في بدل؛ لأنّه إنّما يقع بعد الشهر، وإنما كانا مخيرين لصوم الحاضر من الأيّام، وإفطارها وبدلها بعد انقضاء وقتها. وقد استحال ذلك عنهما وعلى هذا المعنى لو أوصيا (3) بذلك؛ خرج
الوصية لا اللزوم
(4 () 5)
نفلاً
من
(1) «وما يجوز» ناقصة من أ.
(2) في أ «مطلعا».
(3) في ح «أوصى».
(4) في أ «لا اللازم».
(5) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص
0552،551