الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٩258
المصنف
المجلد السادس
في
مسألة:
وفي موضع: قول: يصوم عنه أولاده.
وقول: ليس عليهم صوم، وإن صام أحدهم أجزأ. وقول: إن أوصى صاموا، وإلا لم يصوموا.
وقول: يصومون (1) إذا علموا أنه (2) عليه.
وقول: ليس عليهم صوم؛ ولو أوصى به؛ لأنّ الوصية في ماله. وهذه وصيّة أنفسهم. وما كان في ذمته، فلا ينتقل في ذمتهم. وإنّما هو في ماله.
مسألة:
وفي موضع: من أفطر أياما في رمضان لمرض)، ثم حضره الموت فيه: هل
عليه أن يوصي ببدل ما أفطر (4)؟
قال: مختلف فيه.
وإن لبث بعد رمضان علي،مرضه، ثم حضره الموت؟
فيشبه ذلك أيضًا؛ إذا لم يكن قادرًا على الصوم.
فإن عوفي خمسة أيام، ثم عجز، وكان عليه عشرة أيام؛ فعليه الوصية
لما فرط (ه) فيه.
فإن صام البدل وانتقض عليه من غير فعله ولا قصده إلى ذلك، لحقه الاختلاف.
«
(1) في أ يصوموا».
في ح «به».
(3) في ح «المرضه».
(4) في ح «أفطره». (5) في ح زيادة «في ذلك».
٣٬٤٩١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.