المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٠

المصنف

الجزء السابع - باب [42]: في الصيام عن الميت وما يجب على ورثته وما يجوز

259

وإن كان من فعله وهو يقدر على صرفه؛ فعليه الوصية بقدر ما قدر على الصوم؛ ففرّط فيه.

فإن طلب الورثة أن يصوموا عنه، ولم يأمنهم الوصي على ذلك، فالوصي أولى بإنفاذ الوصايا؛ إذا ثبتت وصايته، وخرجت من الثلث. قال: ويعجبني أن يتحرى عنه ثقة؛ لأنّه) تقوم به الفريضة في نفسه.

ولا يعجبني أن يجوز الصّبي يصوم عن الميّت؛ لأنه غير متعبد بالفريضة.

وأما المرأة تصوم عن الرّجل، فيجوز عندي.

مسألة:

الإشراف: فيمن عليه صوم من رمضان، فمات قبل أن يقضيه، فقول: لا يصام عنه، ولا يطعم عنه كل يوم مسكين. وكذلك وجدت في الضياء. وقيل: لأنّ ما كان عليه انتقل من ماله.

وعن ابن عبّاس: ما كان من شهر رمضان يطعم (2) عنه، وما كان نذرا (3)

يقضى عنه.

(4)

أبو سعيد معنى الاتفاق أنه (4) إذا لزمه بدل عن شهر رمضان، فلم يبدله حتى مات أنه، يصام عنه ولا يجزئه الإطعام؛ لأنّ ذلك ثابت عليه، بدلًا لا إطعامًا. وكذلك يُقضى عن الصائم)، ولا أعلم في ()، ولا أعلم في هذا اختلافًا.

وما لزمه من الكفّارة في معناه كان فيه إطعامًا إذا أوصى به صومًا ويستأجر

عنه. له من يصوم

(1) في ح زيادة «قد». (2) في أ «أطعم».

(3) في أ «بدلاً». (4) ناقصة من ح.

(ه) في أ «عنه الصيام».