المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٦١

260

المجلد السادس

(2)

وإن أوصى به إطعامًا (1)؛ أنفذ عنه كما أوصى به (2).

(4)

وأما ما كان من النذر (3) بالصوم، فإن أوصى به صومًا، أنفذ كما أوصى، لأنه في حياته (4) بعض رخص له، وبعض لم يرخص له أن يطعم؛ حتى لا يطيق الصوم؛ لأن النذر وقضاؤه ليس مثله بدل رمضان ()، ولو عن كلّ يوم ألف مسكين؛ لم يجز عنه. ولو أوصى به إطعامًا كان مستحيلا فى الوصية وثبت بدلا (6) (7).

(^)

وفي الضياء: قول: إنّهم يطعمون عنه لكلّ يوم أفطر فيه مسكينًا أُكلَتَيْن. والله أعلم أنه عن أصحابنا أو قومنا.

ومنه: وفي موضع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم رمضان لم يقضه؛ فليطعم عنه كلّ عنه كل يوم نصف صاع بر»).

وكذلك يقضى عنه الصيام. ولا أعلم في ذلك اختلافا. وما لزمه من الكفّارة

في معناه، كان طعامًا إذا أوصى بإنفاذه طعامًا (10).

(1) «إذا أوصى به صومًا ويستأجر له من يصوم عنه. وإن أوصى به إطعامًا» ناقصة

من أ.

(2) في أ «أنفذ إذا أوصى بإنفاذه إطعامًا».

(3) في أ «البدل».

(4) في ح «أنفذ

عنه من ماله صومًا يتجر له من

يصوم عنه في حياته».

(5) في ح «لأن النذر فرض مثله، ليس بدل رمضان».

(6) ناقصة من ح. (7) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 552 - 554.

(8) «أفطر فيه» ناقصة من أ.

(9) لم أجده بهذا اللفظ.

وعند البيهقي: «عن ابن عمر، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مات وعليه صوم شهر، قال: «يطعم.

كل يوم

مسكينًا».

عنه

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصيام، باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات ـ

حديث: 7728.

(10) «وكذلك يقضى عنه الصيام. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وما لزمه من الكفّارة في معناه، كان طعامًا

إذا أوصى بإنفاذه طعامًا» ناقصة من أ.