المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٢

المصنف

الجزء السابع - باب [42]: في الصيام عن الميت وما يجب على ورثته وما يجوز

مسألة:

261

جامع الشيخ أبي محمد: اختلف أصحابنا فيمن مات وعليه صوم من شهر (1) رمضان فقول: يصوم عنه الورثة بأمره.

وقول: إذا أوصى به يطعم عن كل يوم مسكينًا. قال: وهذا القول أشيق إلى قلبي جوازه.

مسألة:

الضياء فيمن مات قبل أن يقضي فإن كان صح فلم يقض، فإنّه يصوم عنه

6

مسكينًا.

رجل من بنيه. ويستحبّ أكبرهم فإن لم يكن أحد؛ فليطعم عنه لكل (2) يوم وفي موضع منه: وإن صح بقدر ما لو شاء أن يقضيه لقضاء. فلم يقضه حتى مات، وكان ينوي القضاء وحضرته الوفاة (3)؛ فليوص بما عليه من كفّارة الصوم. واختلف فيه قال قوم: يصوم عنه الورثة. وقول يطعمون لكل يوم مسكينا

أكلتين أو يعطى من الطعام ما يجزيه.

وإن كان صح من مرضه ولم ينو القضاء، ومات على ذلك؛ فهو هالك، إلّا أن يكون نوى فغلبه، الموت فإنّه يرجى له العذر عند الله.

مسألة:

ومن جامع أبي صفرة: امرأة عليها صيام شهرين من (4) رمضانين، فأوصت ولها ابن وابنة: هل يصومان عنها (5) شهرًا واحدًا في بدلهما؟

(1) ناقصة من أ.

(2) في ح عن كل». (3) في أ «وحضره الموت».

(4) «شهرين من زيادة من أ.

(5) زيادة من أ.