الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٣262
المصنف
المجلد السادس
قال: إن كانت ضيعت فليصم كل واحد من ابنيها (1) شهرًا. وما أحب أن يصوما شهرًا واحدًا. وإن كانت لم تزل مريضة حتى ماتت. فليس عليها صوم. قيل: فإن بدأا جميعًا في شهر واحد من أولى بالابتداء؟
قال: أحبّ إليّ أن لا يجتمعا في شهر.
قال أبو سعيد إذا كان أحدهما (2) يصوم شهرًا عنها، فلا بأس بذلك عندي أن يصوما كلاهما في وقت واحد. وإن كان كلاهما يصوم شهرًا عنها، فلا يجوز عندي أن يصوما عنها (3) كلاهما في يوم واحد وليصم كل واحد منهما ما شاء أو ما لزمه. ثم ليصم الآخر تمام الشهر.
مسألة:
الضياء وعندنا (4) أنّ على كلّ وارث أن يصوم عنه كل من ورثه؛ إذا لم يطق الصّوم من كبَرٍ وهو حيّ، أو مات وعليه صوم رمضان، فلورثته أن يصوموا (5) عنه، ويصوم كلّ واحد بقدر ميراثه ثم إذا أفطر، استأنف الآخر الصيام، ولا يصومون جميعًا.
فإن انتقض على الآخر صيامه، في مثل ما إذا فعله الصائم لنفسه انتقض عليه
ما مضى من صومه.
وكذلك ينتقض صوم الصائم، وصوم من صام قبله من الورثة؛ لأنّه
صوم واحد.
وفي موضع من الضياء فإن فسد على أحدهم صومه؛ لم يفسد على الآخر.
(1) في أ «منهما».
(2) في أ «كل واحد منهما».
(3) زيادة من أ.
(4) في ح وعندي».
(5) في أ «يطعموا».