الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٤المصنف
الجزء السابع - باب [42]: في الصيام عن الميت وما يجب على ورثته وما يجوز
263
مسألة:
ومن وجب عليه صيام من رمضان أو نذر وحضرته الوفاة؛ فليوص بما لزمه من الكفّارة، فيقول: علي صوم كذا يوما (1)، فصوموا عنّي وأطعموا عنّي. واختلف في الورثة: ألهم الخيار في الصوم عنه والإطعام؟
فقول لهم الخيار. وقول يكفرون عنه ما يوصي به.
مسألة:
ومن أوصى في وصيته: أنّ عليه صيام خمسة أيام من شهر رمضان؛ فلا شي على الوصي، ولا على الورثة. فإن قال: علي صيام خمسة أيّام نذرًا، أو من صيام (2) شهر رمضان، أنفِذُوه عني من مالي على ما يوجبه (3) المسلمون. فقول: يكون على الورثة أن كل واحد بقسطه. وقول: يطعم عن كل يوم مسكينًا. فإن كان الورثة أيتاما صام عنهم أولياؤهم في قول من أوجب الصوم
على الورثة.
يصوم
مسألة:
ومن دعاه قوم إلى طعام. فقال: أنا صائم. فقالوا: ما أنت بصائم. فقال: عليّ صيام ثلاثة أيام، ولم يكن صائمًا، إنّما كذب.
قال: هذه كذبة ويستغفر ربه، ولا يلزمه شيء في ذلك، إلّا أن يقول: عليّ صيام ثلاثة أيّام إنّي صائم ولم يكن صائمًا، أو ينوي ذلك قال: عليّ صيام ثلاثة أيام. فنوى مع ذلك أنه صائم، فعليه صيام ثلاثة أيام. والله أعلم.
(1)
في أ «كذا وكذا شهرًا».
(2) زيادة من أ. (3) في أ «أوجبه».
حين