الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٥264
المصنف
المجلد السادس
انتهى ما وجدته والى
زوال اولمان
باب [43]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحمر والثان ساج في فطرة شهر رمضان
صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے
وحد من وجبت عليه
و
الفطرة زكاة الأبدان (1)؛ وهي (2) سُنّة واجبة. وقال قوم: إنها (3) فريضة.
ويقال: إنّها كفّارة لما دخل في الصيام من اللغو والنقض. (4):
(4):
قال غيره: إنّ زكاة الفطر عند أصحابنا ثابتة عن النبي. وعن بعض قومنا إنّها فريضة. واحتجوا بقوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) [الأعلى: 14]. قالوا: هي زكاة الفطر. والله أعلم.
(0)
وفي موضع: قال الحسن بن أحمد: يوجد أنّ زكاة الفطر في قول بعض أصحابنا المسلمين؛ أنها فريضة؛ لقول الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر) [الكوثر: 2].
وقيل: سنّة.
بها (6)
قال المصنف: لا يَبِين لي في الآية حجّة على فرض الفطرة، وإنّما احتج بعضهم على فرض صلاة الأضحى. والله أعلم.
(1) في ح «فطرة الأبدان».
(2) ناقصة من ح.
(3) ناقصة من ح.
(4) في ح «وقيل». (5) في أ «الفطرة». (6) ناقصة من أ.