المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٥

264

المصنف

المجلد السادس

انتهى ما وجدته والى

زوال اولمان

باب [43]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحمر والثان ساج في فطرة شهر رمضان

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے

وحد من وجبت عليه

و

الفطرة زكاة الأبدان (1)؛ وهي (2) سُنّة واجبة. وقال قوم: إنها (3) فريضة.

ويقال: إنّها كفّارة لما دخل في الصيام من اللغو والنقض. (4):

(4):

قال غيره: إنّ زكاة الفطر عند أصحابنا ثابتة عن النبي. وعن بعض قومنا إنّها فريضة. واحتجوا بقوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) [الأعلى: 14]. قالوا: هي زكاة الفطر. والله أعلم.

(0)

وفي موضع: قال الحسن بن أحمد: يوجد أنّ زكاة الفطر في قول بعض أصحابنا المسلمين؛ أنها فريضة؛ لقول الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر) [الكوثر: 2].

وقيل: سنّة.

بها (6)

قال المصنف: لا يَبِين لي في الآية حجّة على فرض الفطرة، وإنّما احتج بعضهم على فرض صلاة الأضحى. والله أعلم.

(1) في ح «فطرة الأبدان».

(2) ناقصة من ح.

(3) ناقصة من ح.

(4) في ح «وقيل». (5) في أ «الفطرة». (6) ناقصة من أ.