الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٦الجزء السابع - باب [43]: في فطرة شهر رمضان وحدّ من وجبت عليه
265
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصدقة الفطر من رمضان قبل أن تفرض الزكاة.
والله أعلم. قال: فلما فرضت؛ لم يأمرنا، ولم ينهنا).
وفي الضياء: أنّ زكاة الفطر (2) فريضة؛ لاتفاق الأمة على أن تاركها غير معذور. ولو كانت سُنّة؛ لما اتفقوا على وجوبها، وهلاك (3) تاركها. فعند جميع الفقهاء: أنّ تاركها بعد وجوبها هالك. فدل ذلك على (4) أنها فريضة، بينتها السُّنَّة. وإنّما قال أصحابنا: إنّها فريضة بالسُّنَّة. وإنّما التطوّع مما يأكل في نفقة يومه
ومن ترك القربان وهو يقدر عليه؛ فليس له عندنا (6) ولاية.
قال غيره: نعم
(V)
(0)
وقد يوجد عن أبي معاوية أنّها سُنّة لا يسع جهلها. قال: إذا بلغته الحجّة بعلمها لم يسعه (9) جهلها، ولا ترك العمل.
(1) جاء في طبقات ابن سعد عن ابن عمر قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، ن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، عن جده قالوا نزل فرض شهر رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال». الطبقات الكبرى لابن سعد ـ ذكر فرض شهر رمضان وزكاة الفطر وصلاة العيدين وسنة الأضحية،
حديث: 552.
في أ «الفطرة».
(3) في أ «وهالك».
(4) ناقصة من أ.
(5) في أوردت العبارة مختلفة، وهي «وإنما التطويع ما يعطى في يومه».
أ «معنا». في
(7) في أ عن أبي معاوية: نعم.
(8) في ح «قول».
(9) في ح «فعلمها، لا يسعه».