الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٧266
المصنف
المجلد السادس
وقول: إنّها بمنزلة الزّكاة. فما لم يمت ولو يؤدّها، ولم يبلغه العلم، وتقوم عليه الحجّة به (1)، ولم يَدِنْ بتركها؛ فهو سالم. والله أعلم.
قال: وأمّا الهلاك؛ فلا يلحقه (2) في ذلك؛ ما لم يمت ولم يوص بذلك. فإن مات ولم يوص به؛ مات هالگا.
وكذلك إن لم يدن بذلك ودان (3) بخلافه؛ فهو هالك، أوصى أو لم يُوص؛ إذا مات دائنا بتركها.
وكذلك إن بلغته (4) الحجّة، فلم يقبلها. ولم يقم بذلك؛ كان هالكا. وأما إن جهل ذلك، ولم تقم عليه الحجّة بمعرفتها، فيردها) ولم يمت على ذلك؛ فهو غير هالك، إلّا أن يموت ولم يوص بذلك، فإن مات ولم يوص
بذلك (6)؛ مات هالكا.
مسألة:
قال أبو بكر من قومنا (): فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الناس، فهي الناس)، إلا من لا شيء له، فإنّهم قد أجمعوا على (9) أن لا شيء
على جميع على من لا شيء له.
وكان أبو هريرة وغيره يراه على الفقير والغنى.
(1) ناقصة من ح. (2) في أ «يلحق عليه». (3) في ح «أو دان».
(4) في ألقيته».
(5) ناقصة من ح.
(6) «فإن مات ولم يوص بذلك» زيادة من ح.
(7) في أمن قومنا قال أبو بكر».
(8) فهي
الناس» ناقصة على جميع
(9) ناقصة من أ.
من أ.