المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٨

الجزء السابع - باب [43]: في فطرة شهر رمضان وحد من وجبت عليه

المصنف

267

قال الشافعي: إذا فضل قوت المرء وقوت من يجب عليه أن يقوته مقدار زكاة الفطر (1)؛ فعليه أن يؤدّي. وقال بعضهم غير هذا.

قال أبو سعيد: قول أصحابنا: إنّها تجب على من لا يتحملها بدين، ولا يضُرَّ (3) فيها بعيال لمعنى إخراجها.

واختلف في الأضرار فقول من لم يضرّ بعياله في يومه ذلك، وكان غنيا بها (4)؛ أخرجها إلى من يحتاج () إليها، ولم يمكنه ما أمكنه.

من

وقول: ما لم يضرّ بعياله إلى شهرٍ.

وقول: إلى سنة. ولعلّ هذا أكثر؛ لأنّ الفقير عندهم من كان يحتاج في سنة غلته أو استئناف غلته (6)، أو ما يدرّ عليه من تجارته.

وإنما قالوا ذلك بعد قضاء دينه ولوازم تبعاته وجميع لوازم الحقوق عليه، ولا أعلم في هذا اختلافا).

مسألة:

وفي موضع (8): فإن كان (9) قيل: على من يجب إخراجها؟

قيل له على من لا (10) يتحمّلها بدين ولم يضرّ في إخراجها بعياله في

(1) في أ «عليه قوته بمقدار زكاة الفطرة».

(2) في ألم».

(3) في ح «يضارّ».

(4) ناقصة

من

أ.

(5) في أ «احتاج».

(6) في أ «أو استساق عليه».

(7) عليه، ولا أعلم في هذا اختلافا» ناقصة من ح.

(8) ناقصة من أ.

(9) ناقصة من أ.

(10) في أ «لم».