المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠350
المصنف
المجلد الأول
عليه هل له أن يعمل بما أفتاه العالم، ويعتقد السّؤال عما يلزمه، أم لا يجوز له العمل ويعتقد السؤال عما يلزمه؟
قال:
قال،
معي أن عليه ألا (1) يعمل بالباطل ويعتقد السؤال عما يلزمه.
قلت له: فإن عمل بما أفتى وهو معتقد (2) السؤال، فلم يزل على ذلك يعمل بما يفتى ومعتقد السؤال (3)، ويسأل حتى مات من غير أن يصيب الحق، هل تراه هالگا؟ معي، أنه إذا دَان بأداء ما يلزمه في ذلك في الجملة)، وتاب في الجملة من جميع ما خالف فيه رضا الله؛ أو من جميع ذنوبه، وهو دائن بالسؤال عن جميع ما يلزمه في جملة دين الله واعتقد السؤال وعمل بما يفتى به على غير قصد منه إلى ركوب الباطل؛ إلا لسبب الفتيا والظَّنّ عسى أن يكون كذلك، معتقد للسؤال عما يلزمه فلا أقول إنّه هالك.
وهو
قلت له: فإن حَسُن في عقله خلاف ما يفتى به، وهو إلى الحق أقرب إلّا أنّه باطل في الأصل، هل عليه أن يعمل بما حسن في عقله، ويدع الفتيا إذا لم يحسن في عقله غير هذا؟
قال: معي أن ليس له أن يعمل بالباطل على حال من جهة) عقل، ولا قول مُعبّر.
مسألة:
سألت محبوبًا: هل بين المسلمين اختلاف في الحلال والحرام؟ فقال: أما كل (6) ما جاء في كتاب الله تحليله أو تحريمه فليس بينهم فيه
(1) في أ «لا».
(2) في م «يعتقد».
(3) فلم يزل على ذلك يعمل بما أفتى ومعتقد السؤال» ناقصة من م.
(4) في ح «بالجملة».
(5) في م «حجة».
(6) «أما كل» ناقصة من م.