الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٩268
المصنف
المجلد السادس
من
(2)
يومه. وقيل: إلى شهر. وقول إلى سنة. ولعلّه أكثر القول؛ لأنّ الفقير عندهم؛ كان (1) يحتاج في سنته، ولا يحضره عوله، وعول من يلزمه عوله في سنة (2) من غلّةٍ، أو اتساق صنعته (3)، أو ما يدخل عليه من فضل تجارته وأشباه ذلك (4). هذا ومن كان يأكل بدين ولهُ يَسار؛ فليعط الفطرة، فإنّ هذا اليسار قد يدينون (5).
مسألة:
(7)
في من يدركه الفطر وليس عنده ما يخرج صدقة الفطر، وله زراعة لم تدرك، وله مال، وحيوان أيجب عليه أن يتحمّل (7) ذلك بدين على زراعته، أو حتى يكون عنده طعام حاضر. فقد قيل: إنّه لا يلزمه ذلك أن يبيع ماله في زكاة
الفطر، ولا شيئًا من الحيوان، ولا عليه أن يتحملها (8) بدين، ولا يضر بعياله. وقد بلغنا عن أبي عبيدة: أن سائلا سأله عن زكاة الفطر. وعلى السائل ثوبان غاليان. فقال له أبو عبيدة، فيما بلغنا اذهب فبع ثوبيك هذين واشتر بهما)، أو قال: غَيْرُهُما، وأخرج زكاة الفطر. فهذا الذي بلغنا عن أبي عبيدة. الأصول،
وأما في الأصول والزراعات؛ فقد قيل: أن (10) ليس عليه بيع
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «سنته».
(3) في أ «ضيعه».
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ «لأن أهل اليسار لا يدينون والعبارة محتملة للمعنيين. فالأغنياء الأصل أنهم لا يكونون
مدينين، كما أنهم قد يقعون في الدين أحيانًا.
(6) ناقصة من أ.
(7) في ح «يحمل».
(8) في ح «يحتملها».
(9) في ح «ثوبيك نقدين واشتر دونهما». (10) ناقصة من أ.