المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٠

الجزء السابع - باب [43]: في فطرة شهر رمضان وحد من وجبت عليه

المصنف

269

ولا يتحملها (1) بدين ولا زراعة. فأمّا في الكسوة والحلي؛ فعلى ما قال أبو عبيدة. والله أعلم.

مسألة:

معه

في المسافر إذا كان غنيا في حضره، فقيرًا في سفره، فأدركه الفطر، ولم يكن فضل على زاده: هل عليه أن يتحمله بدين، أو يبيع من أداته أو متاعه (2)؟ قال: لا يتحمله بدين، فإن باع من أداته أو متاعه (3) ما لا يحتاج إليه في سفره (4)، فليبع ويخرجه (5) من حيث أدركه الفطر).

فإن كان الذي يبيعه يحتاج إليه في سفره؛ فلا يبغه).

فإن رجع

إلى بلاده، وأخرجه؛ فحسن.

وإن لم يخرجه؛ لم أوجبه عليه؛ لأنه حضر الفطر (8) وهو معدوم،

فلا أراه عليه. وفي موضع: إن كان فقيرًا في سفره، ولم يجد ما يؤدّي الفطرة: هل عليه إذا قدم بلده أو أيسر في سفره أن يُخرج لما مضى؟

قال: معي

أنه إذا كان تتعلّق عليه الزّكاة بمعنى الغِنَى، إلّا أنّه عُذر في وقته

للعدم؛ كان عليه عندي أن يُخرج لما مضى؛ لأنه قد وجب عليه.

(1) في ح «يحتملها».

في ح «ومتاعه».

(3) في ح «ومتاعه».

(4) في سفره» ناقصة من أ.

(5) في ح «ليخرجه». (6) في أ «من حيث يخرجه».

(7) في ح «فلا يبيعه».

(8) في ح «الفطرة».