المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٧١

270

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

وعمّن تُصُدِّق (1) عليه حتى يأتي وقت القربان (2)، ومعه حبّ كثير، أيُخرج

القربان؟ قال: إذا كان معه ما يخرج القربان، بغير دين ولا إضرار بعياله، أخرجه. ولو كان الذي معه من صدقة أو غيرها، فهو سواء.

قال: وإذا كان يجوز له أخذه، فليس عليه أن يعطيه ولو اجتمع ما يكفيه.

مسألة:

أبو سعيد فيمن يأخذ من الزّكاة، هل عليه منها فطرة؟

قال: إذا أخذ منها (3) ذلك على سبيل التّملّك لنفسه، وجاء الفطر (4) وهو الحال الذي يجب عليه؛ كان عليه.

بذلك

مسألة:

ومن أصبح في غداة الفطر غنيًّا، ثم أتت عليه جائحة في ذلك اليوم، قبل أن يخرج زكاة الفطر، فافتقر؛ فعليه زكاة الفطر. ولا نعلم فيه (5) اختلافًا. وإن أصبح فقيرًا، فاستغنى يوم الفطر قبل أن يدخل الليل عليه)، فعليه الفطرة. وقول: لا فطرة عليه إذا استغنى بعد طلوع الفجر. وهو أكثر القول.

(1) في ح «يُتصدّق».

(2) زيادة في أ بغير دين ولا إضرار». وبيدو أنه خطأ من الناسخ.

(3) ناقصة من أ.

(4) في ح «الفطر».

(5) في ح «في

ذلك».

(6) ناقصة من ح.

(7) في ح «إن».