الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٢الجزء السابع - باب [43]: في فطرة شهر رمضان وحد من وجبت عليه
المصنف
271
وإن افتقر قبل أن يطلع عليه الفجر يوم الفطر، أو مات أولاده أو غلمانه، أو أزالهم؛ فليس عليه فطرة.
وقد قيل: إن (1) طلع الليل من يوم الفطر؛ وجبت عليه زكاة الفطر (2)، وهو من مثل (3) الليل.
وفي الضياء: من أيسر بعد رجوعه من الصلاة؛ فلا شيء عليه. وإن أيسر قبل
ذلك؛ فعليه.
مسألة:
وقيل: من كان في بلده، فأعدم الطعام، وهو كثير المال، أيتدين (4) ويخرج قربانه؟
قال: ليس عليه، إلا أن يكون معه دراهم؛ فقد روي عن ضمام) أنه قال: يخرج من الدراهم. قال: وأقول: إنّه قيمة الطعام.
مسألة:
ومن مات ليلة الهلال من شوّال، وقد صام رمضان. فقول: تجب عليه الفطرة. وقول: حتّى يطلع الفجر، ثم تجب عليه.
مسألة:
ولا يكون أحد لا تجب عليه الفطرة، ولا تجب له، بل النّاسُ بين واجبة
عليه وواجبة له.
(1) في ح «إذا».
(2) في أ «وجب عليه زكاة الفطرة».
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ «ليتدين».
(5) في ح «أبي عاصم».