المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٢

الجزء السابع - باب [43]: في فطرة شهر رمضان وحد من وجبت عليه

المصنف

271

وإن افتقر قبل أن يطلع عليه الفجر يوم الفطر، أو مات أولاده أو غلمانه، أو أزالهم؛ فليس عليه فطرة.

وقد قيل: إن (1) طلع الليل من يوم الفطر؛ وجبت عليه زكاة الفطر (2)، وهو من مثل (3) الليل.

وفي الضياء: من أيسر بعد رجوعه من الصلاة؛ فلا شيء عليه. وإن أيسر قبل

ذلك؛ فعليه.

مسألة:

وقيل: من كان في بلده، فأعدم الطعام، وهو كثير المال، أيتدين (4) ويخرج قربانه؟

قال: ليس عليه، إلا أن يكون معه دراهم؛ فقد روي عن ضمام) أنه قال: يخرج من الدراهم. قال: وأقول: إنّه قيمة الطعام.

مسألة:

ومن مات ليلة الهلال من شوّال، وقد صام رمضان. فقول: تجب عليه الفطرة. وقول: حتّى يطلع الفجر، ثم تجب عليه.

مسألة:

ولا يكون أحد لا تجب عليه الفطرة، ولا تجب له، بل النّاسُ بين واجبة

عليه وواجبة له.

(1) في ح «إذا».

(2) في أ «وجب عليه زكاة الفطرة».

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ «ليتدين».

(5) في ح «أبي عاصم».