المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٣

272

المصنف

المجلد السادس

ومن وجبت له؛ لم تجب عليه إلّا أن يعطيها من غير وجوب عليه؛ فذلك له. ومن وجبت عليه؛ لم تجب له.

من

قال المصنف، في قوله (1): لا يكون أحد لا تجب عليه ولا تجب له، فيه نظر حيثُ إنّها لا تجب (2) للمشرك ولا تجب عليه.

وإن كان لا يقرّ على شركه، إلّا أن يكون ذمّيَّا؛ فإنّها تجب له (3)، إلا أن يكون غنيًّا؛ فإنّها لا تجب له، ولا عليه.

وكذلك مملوك الفقير، فلا تجب له ولا عليه. والله أعلم.

مسألة:

وقد ذكرنا الاختلاف فيمن وجبت عليه لغناه في يومه أو شهره، هل

تجب له. وبالله التوفيق.

مسألة:

وإذا أسلم الكافر بعد طلوع الفجر من يوم الفطر؛ فلا صدقة عليه؛ لأنه صادفه وقت الوجوب وهو كافر، وهي لا تلزم الكافر.

فإن أسلم ليلة الفطر؛ فالصدقة تلزمه؛ لأنه وقت الوجوب قد صادفه، وهو مسلم، فوجب أن يتعلّق به وجوب الصدقة كغيره من المسلمين.

(1) «في قوله» ناقصة أ.

من

(2) في ح «إنها تجب» وهو خطأ.

(3) في أ «لا تجب له».