الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٤المصنف
الجزء السابع - باب [43]: في فطرة شهر رمضان وحد من وجبت عليه
273
مسألة:
وقيل: إذا ارتد قبل يوم الفطر، ثم أسلم بعده؛ لم تجب عليه؛ لأنها قربة. والكافر لا قربة له، فلا يخاطب بإخراج الصدقة، كالكافر الأصلي (2). فإن أسلم ليلة الفطر؛ وجبت؛ لأنّ وقت الوجوب صادفه وهو مسلم، فلزمته كما لزمت
غيره من المسلمين.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ كان كافر الأصلي و ح «كالكافر لا يصلّي» وفي كل نسخة خلل جزئي.
٣٬٥٠٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.