الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٥274
المصنف
المجلد السادس
انتقي ما وجد تد والى
بدو الاولعمرانية
باب [44]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح من تجب الفطرة عنه من أولاد وغيرهم
صالح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارت اے
وأمّا الذي يلزم إخراج الفطرة عنه؛ فإنّ على الرّجل أن يخرج عن نفسه (2) وعن أولاده الصغار والمرضع الذي لا مال لهم وهم في حجره، وعن مماليكه الحاضرين عنده وعن مماليك مماليكه الحاضرين (3) الذين هم من كسبه. فكلّ هؤلاء يلزم الإخراج عنهم، ولا أعلم في ذلك اختلافًا.
مسألة:
وأما أولاده الصغار الذين لهم مال؛ فقيل: نفقتهم وكسوتهم من مالهم. وقول: على والدهم أن يخرج زكاة الفطر عن عبيدهم الذين ثبت ملكهم لهم
من مالهم.
وأمّا إن لم يكن لهم مال؛ فقد قيل: على الوالد إخراج زكاة الفطر عن عبيدهم
من ماله.
قال بعضهم: إنّه يشبه عندهم
اختلافا.
(4)
أن
في ثبوت زكاة الفطر عنهم على والدهم
(1) في أ «من تجب عليه الفطرة من الأولاد وغيرهم».
(2) في ح «عنه».
(3) عنده، وعن مماليك مماليكه الحاضرين» ناقصة من أ.
(4) في ح «عندهم».