الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٦الجزء السابع - باب [44]: من تجب الفطرة عنه من أولاد وغيرهم
المصنف
275
وأما أولاده البالغون الذكور؛ فإن كانوا فقراء، وكان والدهم غنيًّا من أصحاب الأموال، الذين لا يَحسُن (1) بأولاده خدمة الناس؛
فقول: إنّ عليه عولهم. وقول: ليس عليه عول البالغين، ذكورًا كانوا أو إناثًا. وقول: عليه عول الإناث دون الذكور؛ إذا كنّ غير متزوّجات. فعلى قول من يوجب عليه عول أحدٍ منهنّ (2)؛ فعليه إخراج زكاة الفطر عنه (3).
وعلى قول من لا يوجب عليه عولهم؛ فإذا كان إنّما هو متفضل عليهما بعوله لهم؛ فلا يلزمه عندي إخراج زكاة الفطر عنهم.
مسألة:
من الإشراف: عن أبي سعيد (4) وأمّا الأولاد البالغون (5) الأغنياء؛ فلا يلزمه عولهم ولا إخراج الفطرة عنهم، ولا عن عبيدهم كانوا من عنده أو من (6) عند غيره؛ إذا ثبت ملكهم لأولاده.
(7)
مسألة:
من () الإشراف: عن أبي سعيد فأما عبيد أولاده الصغار؛ فيخرج أن ذلك في مال الولد؛ إذا كان له مال. وعلى الوالد أن يخرج عنهم من مال ولده. ولا يبين لي في ذلك اختلاف.
(1) في أ «يحسن» وفي ح «يحبس والكلمة محتملة، والعرف محكّم في هذا.
(2) في أ «منهم». (3) أي فعليه إخراج زكاة الفطر عن هذا الأحد منهن لعود الضمير إلى أقرب مذكور.
(4) من الإشراف: عن أبي سعيد» ناقصة من ح.
(5) في أ «أولاده البلغ».
(6) ناقصة من ح.
(7) زيادة من أ.