المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٧

276

من.

المصنف

المجلد السادس

وإذا لم يكن للولد مال فيشبه معنى الاختلاف في ثبوت ذلك على الوالد ماله. ولا يشبه أن لا يلزمه؛ لأنه ليس بملك له.

مسألة:

وأما وجوب الفطرة على الجدّ عن ولد ولده. فإن كان لأولاد ولده مال، فزكاة الفطر عليهم من مالهم. ولا أعلم في ذلك اختلافًا.

(1)

وإن لم يكن لهم مال؛ فيشبه معنى الاختلاف في ثبوت ذلك عليه؛ إذا كان وارثا. ولعله يخرج في أكثر القول أن لا تلزمه الفطرة عنهم).

مسألة:

واختلف فيمن يلزمه (3) عوله غير الولد من والد أو جد أو غيره: فقول:

عليه أن (ه) يخرج عن كل من يعول.

وقول: إنما ذلك على الوالد خاصة، والمماليك والزوج مختلف فيه).

مسألة:

فيمن له ابن أخ يتيم لا مال له؛ حكم عليه الحاكم له بالنفقة: هل يؤدّي عنه

الفطرة؟

(1) في ح «الفطرة عنهم».

(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 406.

(3) في ح «لزم».

(4) في ح «من والد أو جد من أولاده أو جده أو غيره».

(5) ناقصة من ح.

(6) في ح «والمالك للعبيد والزوج يختلف فيه».