الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٨الجزء السابع - باب [44]: من تجب الفطرة عنه من أولاد وغيرهم
277
قال لأصحابنا (1) في هذا قولان أحدهما أنّ النّفقة وجبت عليه بالحكم، فلا شيء عليه غير ما حكم به عليه الحاكم).
وقول عليه النفقة والفطرة بظاهر الخبر الوارد، يخرجها عن من يعول، وهذا ممن يعول.
مسألة:
ومن أعتق طفلا؛ لزمه، عوله، ولا تلزمه الفطرة عنه.
وكذلك من أعتق زَمِنًا أو أعمى؛ فعليه، عوله، وليس (3) عليه الفطرة عنه.
مسألة:
ومن كان لامرأته عبيد كثير؛ فذلك عليها هي يكون عليه نفقتهما، وهو غني فيخرج.
مسألة:
(4)، ولا يلزمه عن أبويه، إلّا أن
وفي الضياء: إذا كان له أولاده صغار ولهم، مال، فأدى أبوهم عنهم من مالهم؛ فإنّه لا يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد: يضمن ذلك لهم. وجه قولهما: أنّ صدقة الفطر تجري مجرى النفقة، وليس لعبادة محضة كسائر العبادات؛ بدلالة أنها () تلزم الغني عن الغنى. فلو كانت عبادة محضة؛ لم تلزم الغني عن الغنى، كالصلاة والزكاة وغيرهما.
(1) في ح «أصحابنا».
(2) العبارة مشوشة في أ فلا شيء عليه غيرها ما حكم به الحاكم عليه الحاكم».
(3) ناقصة من أ. (4) في أ «عليها ليس هو». (5) في أ «انما».