المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٩

278

المصنف

المجلد السادس

ووجه قول محمّد؛ إنّها عبادة شرعيّة، فأشبهت الصلاة ولا خلاف أنّ الصلاة لا تلزم الصبي. وكذلك صدقة الفطر؛ ولأنها حق تصير (1) في مال يعتبر فيها حال المخاطب. فلا يلزم (2) الصغير؛ كالزّكاة. والله أعلم.

(1) زيادة من ح.

(2) في أ «تلزم».