الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٩278
المصنف
المجلد السادس
ووجه قول محمّد؛ إنّها عبادة شرعيّة، فأشبهت الصلاة ولا خلاف أنّ الصلاة لا تلزم الصبي. وكذلك صدقة الفطر؛ ولأنها حق تصير (1) في مال يعتبر فيها حال المخاطب. فلا يلزم (2) الصغير؛ كالزّكاة. والله أعلم.
(1) زيادة من ح.
(2) في أ «تلزم».
٣٬٥١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.