الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٦الجزء السابع - باب [46]: الفطرة على المولى عن عبيده
المصنف
285
حريته، فقيرًا كان أو غنيًّا، مكاتبا كان أو مُدَبَّرًا)، أو غير ذلك. ولا أعلم فيه (2) اختلافا (3).
مسألة:
قال (4) أبو سعيد الاتفاق أنّ مال العبد لسيّده وأنّ عبيد العبد السيده. فإذا كان كذلك؛ فالعبد وعبيده سواء، وهم للسّيّد. وعليه الزكاة عنهم كلّهم للفطر. فإن شاء أخرج عنهم، وإن شاء أمر عبيده أن يُخرجوا عنهم؛ إذا (0) أمنهم على ذلك. وذلك كله ماله. في
ولا يبين لي في قول أصحابنا في هذا (6) اختلاف؛ لأنهم قالوا: لا يجوز للعبد أن يطأ بملك اليمين. ولو أذن له سيّده بذلك أن يشتري ويتسرّى)؛ لأنّ الملك لا يقع له على حال.
ولا يجوز له (8) الوطء إلّا بالتزويج. ولا أعلم فيه اختلافا.
مسألة:
الإشراف: قال أبو بكر: أكثرهم يَرَوْنَ أن يؤدّي عن الآبق، علم مكانه أو
لم يعلم.
وقول: يؤدى عنه إذا علم مكانه.
(1) في أ «مربوبا» وهو خطأ.
(2) في أ «فيها».
(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 414، 415.
(4) ناقصة من ح.
(5) في أ «إن».
(6) «في هذا» زيادة من أ.
(7) في ح ولا يتسرّى» ويبدو أنه خطأ. (8) ناقصة من أ.
(9) في ح «وقال».