المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٧

286

المصنف

المجلد السادس

وقول: ليس عليه أن يُطعِم عن الآبق.

وقول: إذا كانت غيبته قريبة ترجى، رجعته يزكّى عنه. وإن كان إباقه قد طال، وأويس (1) منه، فليس عليه.

أبو سعيد: يخرج معنى الاتفاق اختلاف (2) فى الزّكاة عن (3) الأبق، ولعله أشد معنى (4) في ثبوت الترخيص من الغائب؛ لأنّه يدخله (5) معنى الغيبة (6)؛ وإمكان الحياة فيه والموت يدخله (7) معنى الآيس منه. وعلى كل حال فلا يتعرّى من الاختلاف؛ لأنّه مِلك حتّى يزول وحتى يموت واختلاف ما حُكِي عمّن حُكِي من معاني قرب إباقهِ، أو بُعدِ (8) ذلك. وكلّ ذلك حسن معناه)، وتنزيله عندي؛ إذا ثبت معنى الاختلاف

وأشبَه المعنى في الحكم ما قال أبو بكر من وجوب الزكاة لثبوت الملك؛ حتى يصح زواله، والحياة (10) حتى يصح موته (11).

وفي موضع، قول (12): يلزمه ذلك؛ لأنه في أحكام الحياة حتى يُعلم أنه مات. وقول: لا يلزمه ذلك؛ لأنه يمكن موته، ولا يُحمل عليه إتلاف ماله؛ إلّا

(1) في أ «أو أيس».

(2) ناقصة من ح.

(3) في ح «على». (4) في أ «ذلك». (5) في أ «قد حلّه».

في ح «الغنيمة».

(7) في أ «قد حلّه».

(8) «أو بعد» ناقصة من ح. (9) في أ «معنا».

(10) في أ «في الحياة».

(11) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 409 - 411.

(12) في أ «فأقول».

عن