الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٨الجزء السابع - باب [46]: الفطرة على المولى عن عبيده
المصنف
287
لازم كما لو ذهب ماله لم يُزَكَ عنه، على قول من لا يلزمه ذلك إذا قدم. ويشبه أن (1) يلزمه أن يخرج عنه لما مضى
مسألة:
ومنه (2): واختلفوا في الإطعام عن العبد المغصوب، وكان الشافعي يقول: زكاته على مالكه.
قال أبو ثور (3): لا شيء عليه.
(^)
(4)
قال أبو سعيد، يخرج () نحو ما ذُكِر (5) من الاختلاف، فقول: إنّ الزكاة على
(V)
سيده؛ لأنّه مال له ولأنه لو أعتقه عُتِق، ولو قَدَر عليه أخَذَه، فهو (6) ملكه. وقول: لا زكاة فيه ما دام مغصوبا؛ لأنه محال بينه وبينه. ولا يقدر على الانتفاع به، وعلى كل حال؛ إن لم يزك عنه، ثم قدر عليه بعد ذلك، ولم يزكّ سنين، فيشبه معنى الاختلاف في الزّكاة فيما مضى من السنين. ومعنى الحكم يوجب إثبات (9) الزّكاة فيه بصحة الملك؛ لأنه ليس الزكاة في العبيد بمعنى الانتفاع ولو كان كذلك لم يكن في المولود الذي يولد؛ لأنّ هذا لا انتفاع له (10). والله أعلم (10).
عنه
(1) ويشبه أن» ناقصة من أ. (2) ناقصة من أ.
(3) في ح «أبو بكر».
(4) ناقصة من ح.
(5) في أ «ذكرنا». (6) في ح «وهو».
(7) في ح «على».
(8) في ح زيادة «غيبته».
(9) ناقصة من ح.
(10) زيادة من م.
(12) (11)
(11) وردت العبارة في أ مختلفة الترتيب لأنه ليس الزكاة في العبيد بمعنى الانتفاع. والله أعلم، ولو كان كذلك لم يكن في المولود الذي يولد؛ لأنّ هذا الانتفاع».
(12) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 416 ـ 417.