المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٣٥٢

352

المصنف

المجلد الأول

في دينه في ذات نفسه، وكذلك إن صار إلى منزلة احتاج إليه فيها غيره، فتكون دلالته لغيره على سبيل ما يحتذي لنفسه.

وأرجو أن يلهم الله به على الصواب إذا استجاب له وتاب، وتوكل عليه الأسباب، واستعمل الاجتهاد بمبلغ ما يقدر عليه ما دفع إليه من

جميع

نفسه (1) أو غيره، والله ولي التوفيق، والله أعلم بالصواب.

ومن جامع ابن جعفر من كتاب المعتبر -

:.

أمر

وقيل خطأ العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرّأي مرفوع عنه، وصوابه مأجور أحدًا أن يفتي بالرأي إلّا من علم ما في كتاب الله وسنة نبيه،

عليه. ولا يسع وآثار أئمة العدل.

من

وقال من

قال: من أفتى برأيه فأخطأ، وليس هو ممّن يجوز له الرأي، ضمن.

قال أبو سعيد رحم الله: قد اعتبرنا معاني هذه الآثار فوجدناها صحيحة محكمة الأخبار، إلّا أنّها مجملة غير مفسّرة، يشتمل عليها معاني (2) الخاص والعام، ويحتاج الناظر ممّا (3) لا يبلغ إلى معاني تفسيرها، وأحببنا أن نذكر من ذلك ما فتح الله منها. أما قوله: خطأ العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرأي مرفوع عنه وصوابه مأجور عليه، فمعنا أن الخطأ في هذا خطآن (4): خطأ ضلال، وهو أن يقول بالرأي فيما (5) لا يجوز فيه الرّأي ممّا جاء فيه الحكم من كتاب الله أو من سُنَّة رسوله،

(6)

أو من إجماع الأمة أو ما أشبه ذلك.

(1) ناقصة من أ.

(2) ناقصة من م.

(3) في م «ممن».

(4) في م «فمعناه أن هذا الخطأ خطآن».

(5) في أ «وما».

(6) في أ أو أمر».