الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٩288
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
وإذا كان للكافر عبد مسلم؛ لم يكن عليه في نفسه، ولا في عبده فطرة؛ لأنه
غير مخاطب بفعلها (1).
مسألة:
ومن اشترى عبدا ذمّيَّا؛ ففي الفطرة عنه اختلاف ولا يجبره على الإسلام. فقول: إنما (2) هي زكاة الأبدان على المسلمين.
مسألة:
وفي الضياء: ومن كان له عبد يهودي أو نصراني أو مجوسي؛
فعلى قول: يلزمه إخراج الفطرة عنه.
قال الشافعي: لا يلزمه.
واختلف أصحابنا في وجوب الفطرة عن العبد الذمي، فأوجبها بعضهم (3)، واحتج من ألزمه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «أدوا عن كل حر وعبد ممن تمونون». ولم يفصل بين المسلمين وغيرهم.
ولم يوجبها آخرون. ووافقهم على ذلك الشافعي.
واحتجوا بأنّ الرّواية عن كل عبد وحرّ من المسلمين، فيجب أن يشاركهم
فيهم غيرهم
(0)
(1) هذه المسألة مؤخرة في أ عن مكانها بمسألتين.
(2) زيادة من أ.
(3) واختلف اصحابنا في وجوب الفطرة عن العبد الذمي، فأوجبها بعضهم. ناقصة من ح.
المسلمين».
(4) «ممن تمونون زايدة من ح. وا. والمحفوظ «من (5) «ولم يوجبها آخرون. ووافقهم على ذلك الشّافعيّ. واحتجوا بأنّ الرّواية عن كل عبد وحرّ من
المسلمين، فيجب أن يشاركهم فيهم غيرهم» ناقصة
من أ.