الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٠الجزء السابع - باب [46]: الفطرة على المولى عن عبيده
المصنف
289
مسألة:
وفي الضياء: لا خلاف (1) في العبد إذا كان بين ذمّيّ ومسلم: أنه لا يلزم المسلم عن (3) نصيبه صدقة. المعنى: أنّه لا يملك الولاية على عبد كامل.
نفقة
وإن كان بينهما ولد فادعياه جميعًا؛ فهو على الاختلاف (4).
وعند (5) أبي يوسف يلزم كلّ واحد منهما نصف صدقة.
وعند محمد تلزم كل واحد منهما صدقة (6) تامة.
وقال أبو يوسف (7): إنّ الصدقة تجري مجرى النفقة ولا خلاف) أنه تلزمهما واحدة عن (9) كلّ واحد منهما (10) نصفها، فوجب أن تكون الفطرة كذلك.
(11)
ومن قول محمد: أنّ الولد إذا ادعياه جميعا كان ابنا (11) لكل واحد منهما؛ لأن النسب (12) لا ينتقض؛ بدلالة أنه (13) يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل، فوجب أن تلزم كلّ واحد منهما صدقة كاملة.
(1) في ح «الاختلاف».
(2) في أ «الذمي والمسلمين». (3) في أ «في».
(4) في أ «الخلاف».
(5) في ح «وعن».
(6) وعند محمد تلزم كل واحد منهما صدقة ناقصة من ح.
(7) في أ «وقول أبي يوسف».
(8) في ح «والاختلاف».
(9) ناقصة من أ.
(10) ناقصة من ح.
(11) في أ «إنما». (12) في أ «لا لسبب».
(13) في ح «لأنه بدلالة».