الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٩١290
المصنف
المجلد السادس
وإذا كان بينهما عبد (1)؛ فهو على الاختلاف (2). عند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا صدقة على كل (3) واحد منهما.
وعن محمد على كلّ واحد منهما بمقدار ما يملك من العبد.
وإذا كان الكافر عند مسلم؛ لم يكن عليه في نفسه، ولا في عبده صدقة الفطر؛ لأنه غير مخاطب بفعلها.
مسألة:
وصدقة العبد الوديعة والعارية والمرهون والمستأجر والمدبر على مواليهم. وليس شيء من هذا مُخرِجًا لولايتهم عليه؛ لأنّ مِلك المودع والمُعِير لم يزل عنهما. وكذلك المرهون أنّه لو أعتقه جاز عتقه. وكذلك إن فكه (4)، فرجع في (5) يَده وكذلك المدبَّر الملك (6) باق عليه ببقاء مدبّره قبل الفطر أو
بعده. والله أعلم.
(1) في ح «عبيد». (2) في ح «الخلاف». (3) زيادة من أ.
(4) في ح «له أن يفكه».
(5) في ح «من».
(6) ناقصة من ح.
(7) في ح «باق عليه يبقى مدبره إلى بلده».
٣٬٥٢٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.