الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٢الجزء السابع
المصنف
291
انتهى ما وجدته والى اول باب [47]
الفطرة عن الولد والعبد
أو يولد قبل الفطرة أو بعدها
صلح اس مبارک مي دين مبارک فا
وأما فطرة شهر رمضان؛ فإنّها (2) تلزم من (3) دخل عليه الليل من ليلة الفطر (4)
فقد لزم فيه الفطرة.
وقول: لا يلزم إلا في من انشق عليه الصبح، وهو حي في ليلة الفطر مولود. فمن (ه) مات قبل ذلك، أو ولد بعد ذلك؛ فلا شيء عليه. فافهم.
أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، يحتج بقول النبي
أدوا صدقة الفطر (6) من رمضان»).
قال: والفطر إنّما يحصل بطلوع الفجر.
(1) في ح «في الفطرة عن الوالد والعبد يوجد موحدًا أو يولد ما قبل الفطرة أو بعدها».
في أ «فإنما». (3) في أ «في من».
(4) في ح ومن الفطر، نسخة: في ليلة الفطر». (5) في ح «فإن».
(6) يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أدوا صدقة الفطر» ناقصة
من ح.
(7) أخرجه ابن حبان عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا
من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين».
صحيح ابن حبان - كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر - ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي
تقدم ذكرنا لها بأن صدقة، حديث: 3360.